فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

■ خارج فقه - مکاسب (۴۷)
■ خارج اصول
■ مکاسب ۸۸-۱۳۸۷ (۱۰۹)
■ تاریخ شفاهی (۳)
■ تقریرات
■ خارج فقه - حج (۲۰۶)
■ خلق عظیم (۱)
■ اصول ۱۴۰۲-۱۴۰۳ (۶۷)

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 94-1393 » شنبه – 19 - 7 – 1393 مکاسب محرمه ـ کذب ـ خلف وعد ـ [روایات امامیه در خلف وعد ـ کتاب بحار] (14)

دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 94-1393 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی
بسم الله الرحمن الرحیم

فقه:

 و لا ريب ان مثل هذه الجمل إنشائية محضة(البته ممکن هست اخباری هم باشد. مثلا لک علی کذا که اقرار هم هست. مراد ایشان این صورت خاص هست.)، فلا تتصف بالصدق، و لا بالكذب بالمعنى المتعارف(که در جمله خبریه هست.)، بل الصدق و الكذب في ذلك بمعنى الوفاء بهذا الالتزام و عدم الوفاء به.

الثالث: ان يخبر المتكلم عن الوفاء بأمر مستقبل، كقوله: أجيئك غدا، أو أعطيك‌

______________________________

[1] عن علي «ع» قال: لا يصلح الكذب جد و هزل. ضعيفة بأبى وكيع. راجع ج 2 ئل باب 140 تحريم الكذب في الصغير و الكبير من عشرة الحج ص 234.

[2] مجهولة لقاسم بن عروة. راجع كا بهامش ج 2 مرآة العقول ص 325. و ج 3 الوافي ص 157. و الباب 140 المذكور من ج 2 ئل ص 234.

[3] عن رسول اللّه (ص) قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة و بيت في وسط الجنة و بيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء و إن كان محقا و لمن ترك الكذب و إن كان هازلا و لمن حسن خلقه. مجهولة. راجع ج 15 البحار كتاب الكفر ص 43.

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 391‌

درهما بعد ساعة، أو أدعوك إلى ضيافتي بعد شهر، و هذه جمل خبرية بالحمل الشائع و لكنها مخبرة عن أمور مستقبلة، كسائر الجمل الخبرية الحاكية عن الحوادث الآتية، كالإخبار عن قدوم المسافر غدا، و عن نزول الضيف يوم الجمعة، و عن وقوع الحرب بين السلاطين بعد شهر. و لا شبهة في انصاف هذا القسم من الوعد بالصدق و الكذب، فإنها عبارة عن موافقة الخبر للواقع و عدم موافقته له من غير فرق بين أنواع الخبر، و هو واضح.

و أما حرمة الكذب هنا فان تنجزها يتوقف على عدم إحراز تحقق المخبر به في ظرفه، فيكون النهي عنه منجزا ح. و أما لو أحرز حين الإخبار تحقق الوفاء بوعده في ظرفه، و لكن بدا له، أو حصل له المانع من باب الاتفاق، و أصبح مسلوب الاختيار عن الإتمام و الإنهاء لم تكن الحرمة منجزة و إن كان إخباره هذا في الواقع كذبا. و أما حكم المقام من حيث خلف الوعد فسيأتي التكلم عليه.

و من هنا اتضح أن النسبة بين حرمة الكذب و بين خلف الوعد هي العموم من وجه، فإنه قد يتحقق الكذب المحرم حيث لا مورد لخلف الوعد، و قد يوجد خلف الوعد حيث لا يوجد الكذب المحرم، و قد يجتمعان.

و قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ان الإخبار إذا كان عن الأمور المستقبلة كان صدق الخبر و كذبه منوطين بتحقق المخبر به في ظرفه على نحو الشرط المتأخر و عدم تحققه فيه.(اینها را که قبول نداریم.بعد توضیح خواهیم داد.)

و عليه فإذا كان عازما على الوفاء بوعده حين الإخبار فهل يجب عليه البقاء على عزمه هذا ما لم يطرأ عليه العجز صونا لكلامه عن الاتصاف بالكذب، أو لا يجب عليه ذلك؟

الظاهر هو الثاني، فإنه لا دليل على وجوب إتمام العزم، و على حرمة العدول عنه لكي لا يتصف كلامه السابق بالكذب، و نظير ذلك الإخبار عن عزمه على إيجاد فعل في الخارج، كإرادة السفر و نحوه، و لم يتوهم احد وجوب البقاء على عزمه السابق لئلا يتصف كلامه بالكذب على نحو الشرط المتأخر، و اما الأدلة الناهية عن الكذب فهي مختصة بالكذب الفعلي، فلا تشمل غيره كما سيأتي.

پس مشکل مرحوم استاد روشن شد.عرض کردیم که تمام اینها نکته اش یک نکته هست. مرحوم شیخ خلف وعد را در ذیل کذب آورده اند. خب کذب که معلوم هست صدق نمیکند. خلف ود عنوان مستقل هست. اصلا چرا دنبال کذب برویم. اذا حدثهم فلم یکذبهم و اذا وعدهم فلم یخلفهم. این خلف وعد فی نفسه حرام هست. اتصاف کلام سابق به کذب و شرط متأخر...به نظر بنده مشکل کتاب مکاسب مرحوم شیخ انصاری هست و الا اصلا این مباحث چه بسا طرح نمیشد.ما صنع مثل غزالی در مقام بهرت هست که خلف وعد را جدای از کذب گرفت و ادله مخصوص خودش را دارد.چرا دنبال اخبار و انشاء و ...برویم.

الظاهر هو الثاني، فإنه لا دليل على وجوب إتمام العزم، و على حرمة العدول عنه لكي لا يتصف كلامه السابق بالكذب، و نظير ذلك الإخبار عن عزمه على إيجاد فعل في الخارج، كإرادة السفر و نحوه، و لم يتوهم احد وجوب البقاء على عزمه السابق لئلا يتصف كلامه بالكذب على نحو الشرط المتأخر، و اما الأدلة الناهية عن الكذب فهي مختصة بالكذب الفعلي، فلا تشمل غيره كما سيأتي.

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 392‌

خلف الوعد

قد عرفت: ان حقيقة الوعد إنما تتحقق بأحد أمور ثلاثة. و اما المراد من خلفه فهو نقض ما التزم به و ترك ما وعده و عدم إنهائه و إتمامه. فهل هذا حرام أم لا؟ قد يقال بالحرمة بدعوى انه من افراد الكذب، فيكون مشمولا لعموم ما دل على حرمته.

و لكنها دعوى جزافية، فإن ما دل على حرمة الكذبة يختص بالكذب الفعلي الابتدائي، فلا يشمل الكذب في مرحلة البقاء، و إن شئت قلت: المحرم إنما هو إيجاد الكلام الكاذب لا إيجاد صفة الكذب في كلام سابق.

و نظير ذلك ما حققناه في كتاب الصلاة في البحث عن معنى الزيادة في المكتوبة، و قلنا:

إن المراد بها هو الزيادة الابتدائية: أي الشي‌ء الذي لا يطابق المأمور به حين صدوره من الفاعل، بحيث إذا وجد لم يوجد إلا بعنوان الزيادة.

و عليه فإذا أوجد المصلي شيئا في صلاته بعنوان الجزئية أو الشرطية، ثم بدا له ما أخرجه عن عنوانه الأولي، و ألحقه بالزيادة لم يكن محكوما بحكم الزيادة في الفريضة، فلا تشمله قوله «ع» «1»: (من زاد في صلاته فعليه الإعادة).

و كذلك في المقام، فان ما دل على حرمة الكذب مختص بالكذب الابتدائي الفعلي المعنون بعنوان الكذب حين صدوره من المتكلم. اما إذا وجد كلام في الخارج، و هو غير متصف بالكذب، و لكن عرض له ما ألحقه بالكذب بعد ذلك فلا يكون حراما، لانصراف ما دل على حرمة الكذب عنه و إن صدق عليه مفهوم الكذب حقيقة من حيث مخالفة المتكلم لوعده و عدم جريه على وفق عهده، و لذا يطلق عليه وعد كاذب و وعد مكذوب، كما يطلق على الوفاء به وعد صادق و وعد غير مكذوب.

و قد استدل على حرمة مخالفة الوعد على وجه الإطلاق بالأخبار الكثيرة [1] الدالة‌

______________________________

[1] في كا بهامش ج 2 مرآة العقول باب خلف الوعد ص 354. و ج 3 الوافي ص 157. و ج 2 ئل باب 109 استحباب الصدق في الوعد من عشرة الحج ص 222:

عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد اللّه «ع» يقول: عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له فمن أخلف فبخلف اللّه بدأ و لمقته تعرض و ذلك قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ إلخ. حسنة لإبراهيم بن هاشم. المقت الغضب

______________________________

(1) راجع ج 1 ئل باب 19 بطلان الفريضة بالزيادة من الخلل ص 514.

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 393‌

على وجوب الوفاء به.

أقول: الروايات الواردة في هذا المقام كثيرة جدا، و كلها ظاهرة في وجوب الوفاء بالوعد(یک روایتی در جعفریات بود که مفهومش واضح نبود که لا ابالی داشت...)، و حرمة مخالفته، و لم نجد منها ما يكون ظاهرا في الاستحباب. و لكن خلف الوعد حيث كان يعم به البلوى لجميع الطبقات في جميع الأزمان، فلو كان حراما لاشتهر بين الفقهاء كاشتهار سائر المحرمات بينهم، مع ما عرفت من كثرة الروايات في ذلك، و كونها بمرأى منهم و مسمع، و مع ذلك كله فقد أفتوا باستحباب الوفاء به و كراهة مخالفته حتى المحدثين منهم كصاحبي الوسائل(در وسائل عنوان باب استحباب هست ولی ذیلش تعبری دارند که یأتی ما یدل علی وجوب ذلک.) و المستدرك(عرض شد که ظاهر مرحوم مجلسی وجوب هست. مستدرک هم عناوین بابش عناوین مرحوم صاحب وسائل هست و لذا نکته ای ندارد.) و غيرهما مع جمودهم على ظهور الروايات، و ذلك يدلنا على أنهم اطلعوا في هذه الروايات على قرينة الاستحباب، فأعرضوا عن ظاهرها.

و لكنا قد حققنا في علم الأصول(عرض کردی در حجیت روایت که کاسر و جابر باشد عرض کردیم که این شهرت عملی یعنی فتوا به یک روایت ضعیف یا طرح روایت قوی. اینجا اگر کسی میگوید شهرت به لحاظ دلالت هست نه سند. اعراض اصحاب از این دلالت موجب وهن هست.) أن إعراض المشهور عن العمل بالرواية الصحيحة لا يوجب وهنها، كما أن عملهم بالرواية الضعيفة لا يوجب اعتبارها، إلا إذا رجع إعراضهم الى تضعيف الرواية، و رجع عملهم الى توثيقها. و إذن فلا وجه لرفع اليد عن ظهور الروايات المذكورة على كثرتها، و حملها على الاستحباب.

و لكن الذي يسهل الخطب أن السيرة القطعية بين المتشرعة(این سیره ها غالبا متأثر از فتوا هست.اگر مؤثر در فتوا بود یعنی به قهقهرا که رفتیم بخوریم به زمان معصوم.) قائمة على جواز خلف الوعد، و على عدم معاملة من أخلف بوعده معاملة الفساق. و لم نعهد من أعاظم الأصحاب ان ينكروا على مخالفة الوعد كانكارهم على مخالفة الواجب و ارتكاب الحرام، فهذه السيرة القطعية تكون قرينة على حمل الأخبار المذكورة على استحباب الوفاء بالوعد، و كراهة مخالفته نعم الوفاء به و الجري على طبقه من مهمات الجهات الأخلاقية، بل ربما توجب مخالفته سقوط الشخص عن الاعتبار في الأنظار، لحكم العقل و العقلاء على مرجوحيته.

و مع ذلك كله فرفع اليد عن ظهور الروايات، و حملها على الاستحباب يحتاج إلى الجرأة و الأوفق بالاحتياط هو الوفاء بالوعد.

و قد يستدل على الحرمة أيضا بقوله تعالى(در دو روایت) «1»: (لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ). حيث قيل «2»: (كبر أن تعدوا من أنفسكم ما لا تفون‌

______________________________

و عن شعيب العقرقوفي عن أبي عبد اللّه «ع» قال: قال رسول اللّه (ص): من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فليف إذا وعد. حسنة لإبراهيم.

و غير ذلك من الروايات المذكورة في المصدر المذكور من ئل و ج 2 المستدرك ص 85 و ص 92. و ج 2 ئل باب 122 وجوب أداء حق المؤمن من عشرة الحج.

______________________________

(1) سورة الصف، آية: 2.

(2) ج 5 مجمع البيان ط صيدا ص 278.

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 394‌

به مقتا عند اللّه). و قد استشهد الامام «ع» بهذه الآية أيضا على ذلك في بعض الروايات المتقدمة في الحاشية.

و فيه ان الآية أجنبية عن حرمة مخالفة الوعد فإنها راجعة إلى ذم القول بغير العمل و عليه فموردها أحد الأمرين على سبيل مانعة الخلو.

الأول: ان يتكلم الإنسان بالأقاويل الكاذبة بأن يخبر عن أشياء مع علمه بكذبها و عدم موافقتها للواقع و نفس الأمر، فإن هذا حرام بضرورة الإسلام كما تقدم.

الثاني: موارد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر: بأن يأمر الناس بالمعروف، و يتركه هو، و ينهاهم عن المنكر، و يرتكبه، و هذا هو الظاهر من الآية، و من الطبرسي(معرب تفرش) في تفسيرها «1».

و عليه فشأن الآية شأن قوله تعالى «2»: (أَ تَأْمُرُونَ النّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ).

و هذا أيضا حرام بالضرورة بل هو أقوى من الأمر بالمنكر و النهي عن المعروف بالقول، لكونه ترويجا للباطل بالعمل، و من البديهي أن تأثيره في الترويج أقوى من تأثير القول فيه و اما الوعيد فمن حيث القاعدة يجري فيه ما جرى في الوعد إنشاء و إخبارا، و اما من حيث الروايات فلا تشمله الأحاديث المتقدمة في الحاشية الظاهرة في الوجوب، بداهة انه لا يجب الوفاء بالوعيد قطعا، بل قد يحرم ذلك في بعض الموارد جزما.

مقداری از عامه هم متعرض شدیم. بعضی مطالب دیگر را هم بیاوریم ا جمع بندی مطلوبمان را برسیم.

در فسیر قرطبی ج 12 ص 115 دارد:

الثالثة- من هذا الباب قوله صلى الله عليه و- سلم (العدة دين). وفي الأثر (و أى «2» المؤمن واجب) أي في أخلاق المؤمنين. و- إنما قلنا أن ذلك ليس بواجب فرضا لإجماع العلماء على ما حكاه أبو عمر أن من وعد بمال ما كان ليضرب به مع الغرماء فلذلك قلنا إيجاب الوفاء به حسن مع المروءة، و- لا يقضى به. و- العرب تمتدح بالوفاء، و- تذم بالخلف و- الغدر، و- كذلك سائر الأمم، و- لقد أحسن القائل:

          متى ما يقل حر لصاحب حاجة             نعم يقضها و- الحر للواي ضامن‏

 

__________________________________________________

 (1). راجع ج 8 ص 212 فما بعد. [.....]

 (2). الوأي، الوعد.

                        الجامع لأحكام القرآن، ج‏11، ص: 116

و- لا خلاف أن الوفاء يستحق صاحبه الحمد و- الشكر، و- على الخلف الذم. وقد أثنى الله تبارك و- تعالى على من صدق وعده، و- وفى بنذره، و- كفى بهذا مدحا و- ثناء، و- بما خالفه ذما. الرابعة-(به نظرم ام این از ریش ریشه های بحث ما هست.) قال مالك: إذا سأل الرجل الرجل أن يهب له الهبة فيقول له نعم، ثم يبدو له ألا يفعل فما أرى يلزمه. قال مالك: و- لو كان ذلك في قضاء دين فسأله أن يقضيه عنه فقال نعم، و- ثم رجال يشهدون عليه فما أحراه(چه قدر شایسته هست.عرض کرده ام که دو ففقه در روایات ما تأثیر ذار هست یکی فقه مالک که در مدینه بوده سات و خود امام سلام الله علیه در مدینه بوده اند و یکیک هم فقه کوفه که ابوحنیفه باشد و دلیلش این هست که تدوین فقه ما در کوفه بوده است.) أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان. و- قال أبو حنيفة و- أصحابه و- الأوزاعي(فقیه شام میگویند بهش) و- الشافعي و- سائر الفقهاء(آیا ممکن هست این ذهنیت های فقیهانه مؤثر بوده باشد در فتوا به استحباب.) : إن العدة لا يلزم منها «1» شي لأنها منافع لم يقبضها في العارية لأنها طارئة، وفي غير العارية هي أشخاص و- أعيان موهوبة لم تقبض فلصاحبها الرجوع فيها. وفي البخاري" وَ- اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ"، و- قضى ابن أشوع بالوعد و- ذكر ذلك عن سمرة بن جندب. قال البخاري(بخاری امام اهل حدیث هست و خیلی جاها رأیش ضد ابوحنیفه هست و ذرک میکند ابواب را طوری که رد ابن حنیفه باشد و ادعا شده است که بخاری قائل به وجوب وفاء به وعد بوده است.) «2»: و- رأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع. الخامسة- (وَ كانَ رَسُولًا نَبِيًّا) قيل: أرسل إسماعيل إلى جرهم. وكل الأنبياء كانوا إذا وعدوا صدقوا، و- خص إسماعيل بالذكر تشريفا له. و- الله أعلم. السادسة- (وَ كانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ) قال الحسن: يعني أمته. وفي حرف ابن مسعود" و كان يأمر أهله جرهم و- ولده بالصلاة و- الزكاة". (وَ كانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا) أي رضيا زاكيا صالحا. قال الكسائي و- الفراء: من قال مرضى بناه على رضيت قالا: واهل الحجاز يقولون: مرضو. و- قال الكسائي و- الفراء: من العرب من يقول رضوان «3» و- رضيان فرضوان على مرضو، و- رضيان على مرضى و- لا يجيز البصريون أن يقولوا إلا رضوان و- ربوان. قال أبو جعفر النحاس: سمعت أبا إسحاق الزجاج يقول: يخطئون في الخط فيكتبون ربا بالياء ثم يخطئون فيما هو أشد من هذا فيقولون ربيان و- لا يجوز إلا ربوان و- رضوان قال الله تعالى:" وَ- ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ «4» النَّاسِ 30: 39".

__________________________________________________

 (1). في ى: لا يلزم فيها بشي‏ء.

 (2). قاله في (التاريخ الأوسط) كما في (تهذيب التهذيب).

 (3). أي في تثنية الرضا.

 (4). راجع ج 13 ص 36   

ارسال سوال